شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
فتاوى الصيام
133927 مشاهدة
لا فرق بين النذر والفرض في القضاء

س147: من مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فهل يصام عنه مطلقا، أم يقضي الأيام المنذورة فقط؟
الجواب: ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر، أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع؛ واستدل الإمام أحمد -رحمه الله- بحديث: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد .
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرض، فكلاهما يقضى عن الميت؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مات وعليه صيام صام عنه وليه أما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء، فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات.
فالقول الصحيح -إن شاء الله- أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر